السبت, 2025-07-05, 0:07:38 AM
أهلاً بك ضيف | RSS

      محمد على قرون               

تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 26
الدخول
الة حاسبة
احصائية
الوقت والتاريخ

مدونة

الرئيسية » 2012 » يناير » 12 » التعديلات المقترحة على القرار الوزارى رقم 289 فى 24/8/2011م بشأن إعادة تنظيم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين
2:05:14 AM
التعديلات المقترحة على القرار الوزارى رقم 289 فى 24/8/2011م بشأن إعادة تنظيم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين

             محافظة سوهاج                                                    

         مديرية التربية والتعليم                                                                                      

     توجيه عام التربية الاجتماعية

أمانة مجلس الأمناء والآباء والمعلمين    

 

التعديلات المقترحة

على القرار الوزارى رقم 289 فى 24/8/2011م بشأن إعادة تنظيم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين 

 

 

المادة (3 ) :-

·    فى حالة عدم إكتمال النصاب الأخير يعين المحافظ المختص أومن يفوضه من قيادات الإدارة المحلية ( السكرتير العام / السكرتير العام المساعد / رئيس المركز / رئيس المدينة / رئيس الحى / رئيس القرية ) حسب المنطقة الجغرافية التابع لها المدرسة 0

·        أو – وفى حالة عدم إكتمال النصاب الأخير يؤجل الإجتماع لمدة إسبوع يصبح فيها الإجتماع قانونى وصحيح بأى نسبة حضور 0

المادة ( 4 ) :-

تشكل الجمعية العمومية للمعلمين على مستوى المدرسة من جميع معلمى المدرسة  الذين ينطبق عليهم كادر المعلمين فيما عدا الإداريين والعمال ومشرفى النشاط 0

المادة ( 5 ) :-

·    أربعة من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم من غير العاملين بالمدرسة أوبالتربية والتعليم ومن غير أولياء أمور طلاب المدرسة 0

·        يتولى أحد الأخصائيين الإجتماعيين المشهود لهم بالكفاءة بالمدرسة أعمال أمانة سر المجلس 0

·    يشكل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة من أربعة عشر عضوا من بينهم الأخصائى الإجتماعى أمين السر ويكون له حق التصويت 0

·    ثلاثة من معلمى المدرسة ينتخبهم المعلمون فى إجتماع الجمعية العمومية للمعلمين ممن ليس لهم أبناء بالمدرسة  ومن غير الأخصائيين الإجتماعيين بالمدرسة 0

المادة ( 18 ) :-

·        المدرسة التى تعمل أكثر من فترة دراسية لكل فترة مدرسة مستقلة بطلابها ومعلميها وإدارتها ومالياتها 0

المادة ( 23 ) :-                                                                                              

·        لا يجوز لعضو مجلس الأمناء والآباء والمعلمين فى مدرسة ما أن يكون عضوا فى أى من مجالس المدارس الأخرى أو الإدارة أو المديرية إلا عن طريق التصعيد من مستوى لأخر 0

المادة ( 27 ) :-

·    للمحافظ المختص أو من يفوضه من قيادات الإدارة المحلية ( السكرتير العام / السكرتير العام المساعد / رئيس المركز / رئيس المدينة / رئيس الحى / رئيس القرية ) حسب المنطقة الجغرافية التابع لها المدرسة بعد موافقة مجلس أمناء الإدارة ومجلس أمناء المديرية حل مجلس أمناء المدرسة فى الحالات التالية 0

المادة ( 29 ) :-

·        يشكل المجلس على مستوى المديرية التعليمية على النحو التالى :- 

      جميع رؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية 0

إضافة المادة التالية :-

·    تشكل الجمعية العمومية لمجلس أمناء الإدارة من كافة رؤساء مجالس أمناء المدارس التابعة للإدارة ويكون الإجتماع صحيحا بحضور 50% وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الإجتماع لمدة ساعة يكون الإجتماع بعدها صحيحا بنسبة 25% وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الإجتماع لمدة ساعة ويكون الإجتماع بعدها صحيحا بأى نسبة حضور 0

                              الأخصائى الأول / (محمد على عبد العال قرون )                                 


مشاهده: 1121 | أضاف: kroon | الترتيب: 0.0/0
مجموع المقالات: 0
الاسم *:
Email *:
كود *:
بحث
التقويم
«  يناير 2012  »
إث ث أر خ ج س أح
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
دردشة مصغرة
اليوم
 
Copyright MyCorp © 2025
استضافة مجانية - uCoz