الجمعة, 2025-07-04, 6:26:17 PM
أهلاً بك ضيف | RSS

      محمد على قرون               

تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 26
الدخول
الة حاسبة
احصائية
الوقت والتاريخ

مدونة

الرئيسية » 2015 » يناير » 21 » قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978
1:56:49 PM
قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978

قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 
والقوانين المعدلة له (*) 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : 

(المادة الأولى) 
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة . 
(المادة الثانية) 
يلغى القانون رقم 58لسنة1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق . 
(المادة الثالثة) 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1978 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. 
صدر برياسة الجمهورية فى 3 1 شعبان سنة 1398 (18 يوليه سنة 978 1) . 
رئيس الجمهورية 
أنور السادات 

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 
الباب الأول 
فى الأحكام العامة 
مادة 1- يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة لقانون وتسرى أحكامه على : 
1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى . 
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم . 
لا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات . 
ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى احدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة . 
مادة 2- فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : 
1 - بالوحدة : 
( أ ) كل، وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة . 
( ب) كل وحدة من وحدات الحكم المحلى . 
( ج) الهيئة العامة . 
2- بالسلطة المختصة : 
(أ) الوزير المختص . 
(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى . 
(ج) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص . 
مادة 3- تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعضوية : 
* رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة . 
* رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة . 
* رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . 
* رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . 
* وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية. وتختص هذه اللجنة بما يأتى (2) : 
1- وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ، على أن تصد ر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية. 
2- وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون. 
3- وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون . 
4- مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانون . 
ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارات وتعليمات اللجنة . 
وتضع اللجنة لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة فى نشره ربع سنوية. وتحدد هذه للائحة تنظيم وتمويل توزيعها. 
مادة 4- تشكل فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون لعاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء للجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية. 
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس. 
وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة ، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه اللجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فيه، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة نافذا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيي خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيا. 
وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلار؟ ت الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الأولى (3) فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم. 
كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات. 
ويتولى أعمالى الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود. 
(1) قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1980بشأن التعيين فى غير أد نى الوظائف 
لجنة شئون الخدمة المدنية: 
بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الص در بالقانون رقم 47 لسنة 1978 
وعلى ما عرضه رئيس الجهاز للتنظيم والإدارة 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة 
قرر : 
مادة 1- يكون التعيين فى غير أدنى وظائف المجموعة النوعية سواء من داخا الوحدة أو خارجها رفقا للقواعد وبمراعاة توفر الشروط التالية : 
1- أن يكون التعيين فى حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة فى كل مجموعة نوعية من الوظائف على مدار السنة. 
2- أن تتوافر فى المرشح للتعيين الشروط اللازمة لشغل الوظيفة من حيث نوع ومستوى التأهيل العلمى والخبرة طبقا لجداول ترتيب وتوصيف الوظائف. 
3- ألا تقل مدة الخبرة العملية للمرشح عن مجموع المدد البينية اللازم قضاؤها فى وظائف الدرجات الأدنى من الوظيفة المرشح لها وفتا لكل مجموعة نوعية على حدة وبدءا من درجة بداية التعيين بها. 
4- أن تتوافر فى مدة الخبرة المشار إليها والمقررة فى الوحدة بشأن حساب مدة الخبرة العملية التى تزيد عن المدة اللازم توافرها لشغل الوظيفة. 
5- اجتياز المرشح اختبار الكشف عن الصلاحيات والقدرات والمهارات اللازمة لشغل الوظيفة طبقا للمواصفات المحددة لها. 

 

مشاهده: 389 | أضاف: kroon | الترتيب: 0.0/0
مجموع المقالات: 0
الاسم *:
Email *:
كود *:
بحث
التقويم
«  يناير 2015  »
إث ث أر خ ج س أح
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
دردشة مصغرة
اليوم
 
Copyright MyCorp © 2025
استضافة مجانية - uCoz